Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي · ابن رجب الحنبلي

hlm. 33

  1. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه

لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضٌ فَإِنْ قُلْنَا نَقْلًا لَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا قَبُولٌ.

وَإِنْ كَانَتْ تَقْبِيضًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ بِالْقَوْلِ وَهُوَ قَوْلُهَا فَيُجْبَرُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ.

(وَمِنْهَا) الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَهَلْ يَسْقُطُ حَقُّهُ وَيَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَوْ لَا فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(وَمِنْهَا) إذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَبَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَعَزَّرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَخْتَارَ.

وَلَمْ يَخْتَرْ لَهُ إذْ الِاخْتِيَارُ مَوْكُولٌ إلَى شَهْوَتِهِ وَغَرَضِهِ لَا غَيْرَ [.

(وَمِنْهَا) الْكِتَابَةُ إذَا أَوْجَبْنَاهَا بِسُؤَالِ الْعَبْدِ فَأَبَى السَّيِّدُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا] .

(وَمِنْهَا) إذَا أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْضُهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبِضَهُ.

قَالَ فِي الْمُغْنِي يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْغَرِيمِ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَايَتِهِ.

وَلَوْ أَتَاهُ الْكَفِيلُ بِالْغَرِيمِ فَأَبَى أَنْ يَتَسَلَّمَهُ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي يُشْهِدُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَيَبْرَأُ لِوُجُودِ الْإِحْضَارِ.

وَذُكِرَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ أَوَّلًا لِيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ.

[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالْعُشْرُونَ مِنْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ حَقٌّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَبَادَرَ إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ]

(الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ) : مَنْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ حَقٌّ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَبَادَرَ إلَى نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ صَحَّ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِكِهِ لِمَعْنًى زَالَ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ سَقَطَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَزُولُ بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ: (مِنْهَا) لَوْ بَادَرَ الْغَالُّ قَبْلَ إحْرَاقِ رَحْلِهِ وَبَاعَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمُغْنِي (أَحَدُهُمَا) يَصِحُّ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ لَمْ يَزُلْ وَيَسْقُطُ التَّحْرِيقُ لِانْتِقَالِهِ عَنْهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَاتَ وَانْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ

(وَالثَّانِي) : يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيُحَرَّقُ لِأَنَّ حَقَّ التَّحْرِيقِ أَسْبَقُ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْمَالِ عُقُوبَةٌ لِمَالِكِهِ عَلَى جَرِيمَتِهِ السَّابِقَةِ.

(وَمِنْهَا) لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالشُّفْعَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

(أَحَدُهُمَا) : أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ.

(وَالثَّانِي) : أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لِأَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مُمْكِنٌ فَإِنْ اخْتَارَ ذَلِكَ فَعَلَ وَإِلَّا فُسِخَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَأُخِذَ مِنْ الْأَوَّلِ لِسَبْقِ حَقِّهِ عَلَيْهِ.

(وَمِنْهَا) لَوْ أُمِرَ الذِّمِّيُّ بِهَدْمِ بِنَائِهِ الْعَالِي فَبَادَرَ وَبَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ صَحَّ وَسَقَطَ الْهَدْمُ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْهَدْمُ إلَّا لِإِزَالَةِ ضَرَرِ اسْتِدَامَةِ تَعْلِيَةِ الذِّمِّيِّ لَا عُقُوبَةَ لِلتَّعْلِيَةِ الْمَاضِيَةِ وَقَدْ زَالَ الضَّرَرُ بِانْتِقَالِهِ إلَى الْمُسْلِمِ فَهُوَ كَمَا لَوْ بَادَرَ الْمَالِكُ وَأَسْلَمَ فَإِنَّ الْهَدْمَ يَسْقُطُ بِلَا تَرَدُّدٍ.

(وَمِنْهَا) لَوْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ جَارِهِ فَطُولِبَ بِهَدْمِهِ فَبَاعَ دَارِهِ صَحَّ وَهَلْ يَسْقُطُ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ص 33 (Shamela #21730, hlm. urut 31)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.