Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي · ابن رجب الحنبلي

hlm. 173

  1. القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات والبيض وتارة يكون متولدا من غيرها
  2. فصل الحقوق المتعلقة بالأعيان من غير عقد ولا فسخ
  3. تنبيه الطلع والحمل هل هما زيادة منفصلة أو متصلة

يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الَّتِي سُقْنَاهَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ حَيْثُ سَرَى بَيْنَ ظُهُورِ الْعَيْنِ وَبَيْنَ الِاسْتِحْقَاقِ.

(وَمِنْهُ) الْأَمَانَاتُ إذَا تَعَدَّى فِيهَا ثُمَّ نَمَتْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ وَمِنْهُ صَيْدُ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ يُضْمَنُ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ إذَا دَخَلَ تَحْتَ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْيَدِ لَكِنَّهُ هَلَكَ بِسَبَبِ إمْسَاكِ الْأُمِّ فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ.

[تَنْبِيه الطَّلْعِ وَالْحَمْلِ هَلْ هُمَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَة]

[تَنْبِيهٌ] اضْطَرَبَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي الطَّلْعِ وَالْحَمْلِ هَلْ هُمَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَةٌ؟ أَمَّا الطَّلْعُ فَلِلْأَصْحَابِ فِيهِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ سَوَاءٌ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَأَنَّ الزَّوْجَ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ إذَا بَذَلَتْهَا الزَّوْجَةُ بِكُلِّ حَالٍ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَجَعَلَ كُلَّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرِهَا زِيَادَةً مُتَّصِلَةً وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْغَصْبِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ الَّتِي يُمْكِنُ إفْرَادُهَا كَصَبْغِ الثَّوْبِ وَتَزْوِيقِ الدَّارِ وَالْمَسَامِيرِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا يُجْبَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ فِي الصَّدَاقِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ فَصْلُهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِإِبْدَائِهِ احْتِمَالًا وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ ابْنِ حَامِدٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُؤَبَّرَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَغَيْرَ الْمُؤَبَّرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ اعْتِبَارًا بِالتَّبَعِيَّةِ فِي الْبَيْعِ وَعَدَمِهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَفِي الْمُؤَبَّرِ وَجْهَانِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَاقِ.

وَالْخَامِسُ: أَنَّ الْمُؤَبَّرَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَجْهًا وَاحِدًا وَفِي غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ وَجْهَانِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْكَافِي فِي التَّفْلِيس: وَأَمَّا الْحَمْلُ فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ هُوَ زِيَادَةٌ طِيفَ قَالَ الْقَاضِي وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهَا إذَا بَذَلَتْهَا الْمَرْأَةُ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْآدَمِيَّاتِ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهِنَّ نَقْصٌ مِنْ جِهَةٍ وَزِيَادَةٌ مِنْ جِهَةٍ بِخِلَافِ الْبَهَائِمِ فَإِنَّهُ فِيهَا زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّفْلِيسِ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لَا؟ فَإِنْ قُلْنَا لَهُ حُكْمٌ فَهُوَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَإِلَّا فَهُوَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَالسِّمَنِ وَفِي التَّلْخِيصِ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَتْبَعُ فِي الرُّجُوعِ كَمَا يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ وَالْحَبُّ إذَا صَارَ زَرْعًا وَالْبَيْضَةُ إذَا صَارَتْ فَرْخًا فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي النَّمَاءِ الْمُتَّصِلِ كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفَلَسِ وَالْغَصْبِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهًا آخَرَ وَصَحَّحَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغَيُّرٍ بِمَا يُزِيلُ الِاسْمَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَالَ وَكَذَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَفِي الْمُجَرَّدِ

: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضَةً فَصَارَتْ فَرُّوجًا أَوْ حَبًّا فَصَارَ سُنْبُلًا أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لِزَوَالِ الِاسْمِ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ الِاسْمِ وَالتَّعْيِينِ فَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَكَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَقِيلٍ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ص 173 (Shamela #21730, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.