Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط الخانجي · ابن رجب الحنبلي

hlm. 13

  1. القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه

غَصْبٌ فَقِيلَ هُوَ مُخَرَّجٌ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَقِيلَ بَلْ هُوَ كَمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّ الْمُبَاحَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلسِّتْرِ بَلْ السِّتْرُ حَصَلَ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.

وَأَمَّا الْحَجُّ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ فَقِيلَ لِأَنَّ الْمَالَ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ كَشَرْطِ الصِّحَّةِ وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ الصِّحَّةَ وَجَعَلَهُ مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ وَمَنَعَ كَوْنَ الْمَالِ شَرْطًا لِوُجُوبِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ بِغَيْرِ مَالٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِي حَقِّ الْبَعِيدِ خَاصَّةً، كَمَا أَنَّ الْمَحْرَمَ شَرْطٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ الْأَلْفَاظُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ]

(الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ) : الْأَلْفَاظُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ (مِنْهَا) مَا يُعْتَبَرُ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ وَهُوَ الْقُرْآنُ لِإِعْجَازِهِ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَلَا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ بِلُغَةٍ أُخْرَى.

(وَمِنْهَا) مَا يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ كَأَلْفَاظِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ وَأَلْفَاظِ الطَّلَاقِ.

(وَمِنْهَا) مَا يُعْتَبَرُ لَفْظُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دُونَ الْعَجْزِ عَنْهُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُوَرٌ: (مِنْهَا) التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ لَا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَمَعَ الْعَجْزِ عَنْهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَسْقُطُ أَوْ بِالثَّانِي فَيَأْتِي بِهِ بِلُغَتِهِ،؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

(وَمِنْهَا) خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ مَعَ الْقُدْرَةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَتَصِحُّ مَعَ الْعَجْزِ.

(وَمِنْهَا) لَفْظُ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَعَ الْعَجْزِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّعَلُّمِ فِيهِ وَجْهَانِ.

(وَمِنْهَا) لَفْظُ اللِّعَانِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ لَفْظِ النِّكَاحِ.

[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة عَشْرَة مِنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ]

(الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) : مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ أَمْ لَا.

هَذَا نَوْعَانِ:

(أَحَدُهُمَا) : الْعِبَادَاتُ الْمَحْضَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُوَسَّعَةً جَازَ التَّنَفُّلُ قَبْلَ أَدَائِهَا كَالصَّلَاةِ بِالِاتِّفَاقِ وَقَبْلَ قَضَائِهَا أَيْضًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَتْ مُضَيَّقَةً لَمْ تَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ: (مِنْهَا) إذَا تَضَايَقَ وَقْتُ الْمَكْتُوبَةِ هَلْ يَنْعَقِدُ التَّنَفُّلُ [الْمُطْلَقُ] حِينَئِذٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

(وَمِنْهَا) مَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ هَلْ يَصِحُّ التَّنَفُّلُ الْمُطْلَقُ قَبْلِ قَضَائِهَا؟ .

عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَنَّ قَضَاءَ الْفَوَائِتِ عَلَى الْفَوْرِ.

(وَمِنْهَا) إذَا شَرَعَ فِي التَّنَفُّلِ بَعْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وَاجِبَةٌ.

(وَمِنْهَا) صَوْمُ رَمَضَانَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَصُومَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ نَفْلِهِ، وَهَلْ يَنْقَلِبُ عَنْ فَرْضِهِ يَنْبَنِي عَلَى وُجُوبِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ.

(وَمِنْهَا) إذَا حَجَّ تَطَوُّعًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَقَعْ عَنْ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط الخانجي، ص 13 (Shamela #21730, hlm. urut 11)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.