Lewati ke konten

القواعد النورانية · ابن تيمية

hlm. 367

  1. فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها
  2. فصل القاعدة الخامسة في الأيمان والنذور
  3. فصل موجب نذر اللجاج والغضب

الْإِخْرَاجَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَهُ: هَذَا وَقْفٌ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ، وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ طَالِقٌ، فَهُوَ إِسْقَاطٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: بَرِئَتْ ذِمَّةُ فُلَانٍ مِنْ كَذَا، وَمِنْ دَمِ فُلَانٍ، أَوْ مِنْ قَذْفِي. فَإِنَّ إِسْقَاطَ حَقِّ الدَّمِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ مِنْ بَابِ إِسْقَاطِ حَقِّ الْمِلْكِ بِمِلْكِ الْبُضْعِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ.

فَإِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ، أَوْ فَعَلَيَّ الْعِتْقُ، أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَقُلْنَا: إِنَّ مُوجَبَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: فَإِنَّهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ وُقُوعِ ذَلِكَ، وَبَيْنَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ: فَهَذَا الْمَالُ صَدَقَةٌ، أَوْ هَذِهِ الْبَدَنَةُ هَدْيٌ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ نِسَائِي طَوَالِقُ - وَقُلْنَا: التَّخْيِيرُ إِلَيْهِ - فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْوُقُوعِ أَوْ وُجُوبِ التَّكْفِيرِ. [وَمِثَالُ ذَلِكَ] أَيْضًا: إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ أُخْتَانِ، فَاخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، فَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الْفُرْقَةُ أَحَدَ اللَّازِمَيْنِ: إِمَّا فُرْقَةُ مُعَيَّنٍ، أَوْ نَوْعُ الْفُرْقَةِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِنْشَاءِ طَلَاقٍ، لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِمَا يُوجِبُ تَعْيِينَهُ، كَمَا فِي النَّظَائِرِ الْمَذْكُورَةِ.

ثُمَّ إِذَا اخْتَارَ الطَّلَاقَ: فَهَلْ يَقَعُ مِنْ حِينِ الِاخْتِيَارِ، أَوْ مِنْ حِينِ الْحِنْثِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى نَظِيرِ ذَلِكَ.

فَلَوْ قَالَ فِي جِنْسِ مَسَائِلِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ: اخْتَرْتُ التَّكْفِيرَ أَوِ اخْتَرْتُ فِعْلَ الْمَنْذُورِ: فَهَلْ يَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ، أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْفِعْلِ؟

Rujukan halaman ini: القواعد النورانية، ص 367 (Shamela #21729, hlm. urut 347)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.