Lewati ke konten

الحاوي للفتاوي · الجلال السيوطي

Juz 2, hlm. 349

  1. الفتاوى النحوية وما ضم إليها
  2. الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية

وَأَيُّ بَيْتٍ عَلَى بَحْرَيْنِ مُنْتَظِمٍ

بَيْتٌ مِنَ الشِّعْرِ لَا بَيْتٌ مِنَ الشَّعَرِ ... وَأَيُّ مَيْتٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ مَا طَلَعَتْ

بِمَوْتِهِ رُوحُهُ فِي ثَابِتِ الْخَبَرِ ... مَنْ عُدَّ مِنْ أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ

يَحْكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَمِنْ حَضَرِ ... وَلَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا حِينَ عُدَّ وَلَا

يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى إِمْرَةَ الْبَشَرِ ... مَنْ بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْخَلْقِ أَفْضَلُ مِنْ

شَيْخِ الصِّحَابِ أبي بكر وَمِنْ عمر ... وَمِنْ علي وَمِنْ عثمان وَهْوَ فَتًى

مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى الْمَبْعُوثِ مَنْ مُضَرِ ... مَنْ أَبْصَرَتْ فِي دِمَشْقَ عَيْنُهُ صَنَمًا

مُصَوَّرًا وَهْوَ مَنْحُوتٌ مِنَ الْحَجَرِ ... إِنْ جَاعَ يَأْكُلْ وَإِنْ يَعْطَشْ تَضَلَّعَ مِنْ

مِيَاهِ غَيْرِ زُلَالٍ ثُمَّ مُنْهَمِرِ ... مَنْ قَالَ إِنَّ الزِّنَا وَالشُّرْبَ مَصْلَحَةٌ

وَلَمْ يَقُلْ هُوَ ذَنْبٌ غَيْرُ مُغْتَفَرِ ... مَنْ قَالَ إِنَّ نِكَاحَ الْأُمِّ يَقْرُبُ مِنْ

تَقْوَى الْإِلَهِ مَقَالًا غَيْرَ مُبْتَكَرِ ... مَنْ قَالَ سَفْكُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ال

صَلَاةِ أَوْجَبَهُ الرَّحْمَنُ فِي الزُّبُرِ ... وَمَا اللَّفِيفَةُ جَاءَتْ وَالسَّخِينَةُ فِي

غَرِيبِ مَا صَحَّ مِمَّا جَاءَ فِي الْأَثَرِ ... وَهَاتِ قُلْ لِي إِبْرَاهِيمَ أَرْبَعَةً

بَعْضٌ عَنِ الْبَعْضِ مَنْ هُمْ تَحْظَ بِالظَّفَرِ ... وَهَكَذَا خَلَفٌ مِنَ الرُّوَاةِ كَذَا

مُحَمَّدٌ فِي الْمُغَازِي جَاءَ وَالسِّيَرِ ... وَعَنْ فَتَاةٍ لَهَا زَوْجَانِ مَا بَرِحَا

تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا حِلًّا بِلَا نُكُرِ ... وَآخَرٍ رَاحَ يَشْرِي طُعْمَ زَوْجَتِهِ

فَعَادَ وَهْوَ عَلَى حَالٍ مِنَ الْغِيَرِ ... قَالَتْ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدْ وَهَبْتُكَ مِنْ

زَوْجٍ تَزَوَّجْتُهُ فَاخْدِمْهُ وَاعْتَبِرِ ... وَخَمْسَةٌ مِنْ زُنَاةِ النَّاسِ خَامِسُهُمْ

مَا نَالَهُ بِالزِّنَا شَيْءٌ مِنَ الضُّرِّ ... وَالْقَتْلُ وَالرَّجْمُ وَالْجَلْدُ الْأَلِيمُ كَذَا التْ

تَغْرِيبُ وُزِّعَ فِي الْبَاقِينَ فَاعْتَبِرِ ... أَجِبْ فَأَنْتَ جَزَاكَ اللَّهُ صَالِحَةٌ

مَنْ لَمْ يُرَعْ عِنْدَ إِشْكَالٍ وَلَمْ يَحِرِ

فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبْيَاتًا يَمْدَحُهُ فِيهَا، وَذَكَرَ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ يُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ نَثْرًا، وَلَمْ يَرَ الْعَبْدُ لَهُ جَوَابًا عَنْ ذَلِكَ لَا نَظْمًا وَلَا نَثْرًا. وَالْمَسْئُولُ مِنْ صَدَقَاتِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ وَرَحْمَةٍ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ نَظْمًا وَنَثْرًا.

فَكَتَبَ شَيْخُنَا مَا صُورَتُهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

الْجَوَابُ نَثْرًا: أَمَّا الْحَرْفُ الَّذِي يَكُونُ أَيْضًا اسْمًا وَفِعْلًا فَهُوَ " عَلَى " ; فَإِنَّهُ يَكُونُ حَرْفَ جَرٍّ وَاسْمًا بِمَعْنَى فَوْقَ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الْجَرِّ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ

. وَفِعْلًا مِنَ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 349 (Shamela #21723, hlm. urut 820)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.