Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 557

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة البيع وقت الجمعة

رواحة، فرآه النبي ﷺ في الصلاة، فقال: "ما الذي خلفك؟ ". فقال: الجمعة، فقال ﷺ: لروحة في سبيل الله، أو غدوة في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها»

والثاني: لا يجوز له السفر، وهو الأصح؛ لأن الجمعة واجبة، والتسبب إليها وهو السعي واجب، بدليل: أن الرجل إذا كان في طرف المصر، بحيث لا يمكنه الوصول إلى الجامع إلا بالسعي قبل الزوال ... لزمه ذلك، وإذا كان التسبب إليها واجبًا، كوجوب الجمعة

لم يجز له أن يسافر بعد وجوب السبب، كما لا يجوز له بعد وجوب الجمعة.

وأما الخبر: فيحتمل أن يكون أمره بالخروج قبل طلوع الفجر.

[مسألة البيع وقت الجمعة]

وأما البيع يوم الجمعة: فينظر فيه:

فإن كان قبل الزوال ... لم يكره، وإن زالت الشمس، ولم يظهر الإمام على المنبر

كره، ولا يحرم.

وقال الضحاك، وربيعة، وأحمد: (يحرم) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 557 (Shamela #21721, hlm. urut 991)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.