Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 551

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة اتفاق العيد والجمعة

على من لم يسمع لانخفاض قريته؛ لأنا نلحق النادر بالغالب العام.

قال ابن الصباغ: والذي قاله القاضي أبو الطيب أشبه بكلام الشافعي؛ لأنه اعتبر أن يكون المؤذن صيتًا، والأصوات هادئة، والرياح ساكنة، فلم يعتبر حصول السماع مع عارض، وهو شدة الرياح، كذا ينبغي ألا يعتبر العلو والانخفاض، وإنما يعتبر الاستواء.

[مسألة اتفاق العيد والجمعة]

وإن اتفق العيد يوم الجمعة ... وجبت الجمعة على أهل المصر، ولا تسقط عنهم بفعل العيد، وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال عطاء: يصلي العيد، ويترك الجمعة، ولا صلاة في هذا اليوم إلى العصر.

وقال أحمد: (يسقط عنه حضور الجمعة) .

وحكي عن عبد الله بن الزبير: أنه صلى العيد، وترك الجمعة، فعابه بعض بني أمية، فقال ابن الزبير: (هكذا كان يصنع عمر بن الخطاب ﵁) ، فبلغ ابن عباس فعل ابن الزبير، وكان غائبًا في اليمن، فقال: (أصاب السنة) .

وروي: أن عليًا ﵁ خطب في العيد، فقال: (أيها الناس، قد اجتمع

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 551 (Shamela #21721, hlm. urut 985)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.