Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 546

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة وجوب الجمعة على أهل المدن

أو ذو ود يخاف موته؛ لما روي: (أنه استصرخ على سعيد بن زيد وابن عمر يسعى إلى الجمعة فتركها) لأنه ابن عمه.

ومعنى قوله: (استصرخ) ، أي: استغيث عليه.

فإن حضر المريض الجامع، أو الأعمى الذي لا قائد له، أو من في طريقه مطر ... وجبت عليهم الجمعة؛ لأن المشقة قد زالت بالحضور.

فإن أحرم المسافر أو المريض بالجمعة، فأراد الانصراف عنها ... لم يكن لهما ذلك: لأنها قد تعينت عليهما بالدخول.

وإن أحرمت المرأة أو العبد بالجمعة، فأراد الانصراف منها إلى الظهر ... فهل يجوز لهما ذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الصيمري:

أحدهما: يجوز لهما ذلك؛ لأنهما ليسا من أهل فرضها.

والثاني: لا يجوز لهما ذلك؛ لأنها قد تعينت عليهما بالدخول.

[مسألة وجوب الجمعة على أهل المدن]

تجب الجمعة على أهل المصر، إذا وجدت فيهم الشرائط التي ذكرناها، سواء سمعوا النداء، أو لم يسمعوا، ولأن النبي ﷺ خاطب أهل المدينة بوجوبها، ولم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 546 (Shamela #21721, hlm. urut 980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.