Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 512

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة كيفية صلاة المغرب

(أن علي بن أبي طالب ﵁ صلى ليلة الهرير هكذا) ؛ ولأن النبي ﷺ فضل الثانية على الأولى بذات الرقاع؛ لأنه انتظرهم مرتين، وانتظر الأولى مرة، فدل على أن الثانية أولى بالتفضيل.

والثاني: أن الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، وهو الأصح؛ لأنه أخف؛ وذلك أن كل طائفة هاهنا تتشهد تشهدين، وفي الأولى تتشهد الثانية ثلاث تشهدات.

فإذا قلنا بهذا: جاز للإمام أن ينتظر الثانية قاعدًا في الثانية، وقائمًا في الثالثة، وفي الأفضل قولان:

أحدهما: أن الأفضل أن ينتظرهم قاعدًا في الثانية؛ لتدرك معه الثانية الركعة الثالثة من أولها.

والثاني: أن الأفضل أن ينتظرهم قائمًا في الثالثة، وهو الأصح؛ لأن النبي ﷺ انتظر الثانية قائمًا.

ولأن القيام في الصلاة أفضل من القعود، ولهذا قال ﷺ: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» ، وأصل هذا الخبر: إنما هو في النفل عند القدرة على

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 512 (Shamela #21721, hlm. urut 946)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.