Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 441

  1. كتاب الصلاة
  2. باب موقف الإمام والمأموم
  3. مسألة الصلاة في دار بقرب المسجد
  4. فرع الصلاة في السفينة

ولأنه مستطيع للقيام في صلاة مفروضة، فلم يجز له تركه، كما لو كان في غير السفينة.

فإن أراد أن يأتم من في سفينة، بإمام في سفينة أخرى، فإن كانتا مغطاتين لم يجز؛ لأن بينهما حائلًا يمنع الاستطراق والمشاهدة.

وإن كان لا حائل بينهما، وكانتا متصلتين جاز، وهكذا إذا كانتا منفصلتين، وكان بينهما ثلاثمائة ذراع أو أقل جاز.

واشترط صاحب " الإفصاح " مع ذلك: إذا كانوا يجرون بريح رخاء، يأمنون أن تتقدم إحداهما على الأخرى، هذا قول عامة أصحابنا، إلا أبا سعيد الإصطخري، فإنه قال: الماء يمنع الاقتداء، وهو قول أبي حنيفة.

دليلنا: أن الماء لا يراد للحائل، وإنما يراد للمنفعة، فهو كالنار.

ويشترط أن تكون السفينة التي فيها الإمام متقدمة على التي فيها المأمومون، فإن كانت محاذية لها كره وأجزأهم، وإن تقدمت سفينة المأمومين، فهل تصح صلاتهم؟ فيها قولان.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 441 (Shamela #21721, hlm. urut 879)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.