Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 468

  1. كتاب الإقرار
  2. باب جامع الإقرار
  3. مسألة أقر بحق ثم وصله بما يسقطه
  4. فرع الإقرار بملكه أو قبضه عبدا من فلان

هلك قبل القبض، أو له علي ألف قضيته إياها.. فهل يقبل قوله في ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: يقبل قوله - وبه قال أبو حنيفة - لأنه يحتمل ما قاله، كما لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.

والثاني: لا يقبل قوله؛ لأنه وصل إقراره بما يسقطه فلم يقبل منه، كما لو قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم.

فأما إذا وصله بما يرفعه من الوجه الذي أثبته؛ بأن قال: له علي ألف درهم إلا درهما.. فإنه لا يقبل.

وإن قال: له علي ألف درهم إلى سنة.. فاختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: هي على قولين، كما لو قال: له علي ألف درهم قضيته إياها.

ومنهم من قال: يقبل منه قولا واحدا؛ لأن ذلك لا يسقط الإقرار وإنما يؤخره.

وقال أبو حنيفة: (يكون مدعيا للأجل، والقول فيه قول المقر له مع يمينه) .

دليلنا: أن الأجل أحد نوعي الدين، فوجبت أن يثبت بالإقرار كالحلول.

[فرع ادعى عليه مائة فقال قضيتك منها خمسين]

وإن ادعى على رجل مائة درهم، فقال المدعى عليه: قد قضيتك منها خمسين.. فقد صار مقرا له بهذه الخمسين ومدعيا لقضائها، وهل يقبل قوله في القضاء؟ على القولين. وأما الخمسون الأخرى: فالقول قول المدعى عليه مع يمينه فيها؛ لأن الأصل براءة ذمته منها.

[فرع الإقرار بملكه أو قبضه عبدا من فلان]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في (الإقرار والمواهب) : (إذا قال: ملكت هذا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 468 (Shamela #21721, hlm. urut 7063)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.