Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 391

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة
  3. مسألة شهدا أنه أوصى بعتق غانم وشهد الوارثان لسالم
  4. فرع ادعى عليهما أنهما رهنا عبدا بدين

لخالد.. بطلت وصية زيد وعمرو وثبتت وصية خالد.

وإن شهد أجنبيان: أنه أوصى بثلثه لزيد، وشهد الوارثان: أنه رجع عن وصيته لزيد وأوصى بثلثه لعمرو، وشهد آخران: أنه رجع عن إحدى الوصيتين ولم يعيناها.. بطلت شهادة من شهد بالرجوع من غير تعيين وثبتت الوصية لعمرو.

[فرع شهدا بوصية لزيد بثلث وشهد واحد لغيره]

وإن شهد رجلان: أنه أوصى لزيد بثلث ماله، وشهد واحد: أنه أوصى لعمرو بثلث ماله.. فهل يحلف عمرو ويساوي زيدا في قسمة الثلث بينهما؟ فيه قولان، مضى بيانهما.

فأما إذا شهد رجلان: أنه أوصى بثلث ماله لزيد، وشهد آخر: أنه رجع عن وصيته لزيد ووصى بثلث ماله لعمرو.. فلعمرو أن يحلف مع شاهده، ويحكم ببطلان وصية زيد، وثبوت وصية عمرو قولا واحدا؛ لأن البينتين هاهنا لم يتعارضا، وإنما الشاهدان شهدا بالوصية، والشاهد شهد بالرجوع وهو يشهد بغير ما شهدا له به، والمقصود بالرجوع المال فثبت بالشاهد واليمين.

[فرع ادعى عليهما أنهما رهنا عبدا بدين]

وإن ادعى رجل على رجلين: أنهما رهنا عبدا لهما عنده بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما على حق شريكه وكذبه في حق نفسه.. فيه وجهان:

أحدهما: لا تقبل شهادتهما، لأنه يدعي أن كل واحد منهما، كاذب.

والثاني: تقبل شهادتهما ويحلف مع كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده؛ لأن كذب كل واحد مهما غير معلوم؛ لجواز أن يكون نسي رهنه لنصيبه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 391 (Shamela #21721, hlm. urut 6987)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.