Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 284

  1. كتاب الشهادات
  2. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  3. مسألة تارك المروءة وشهادته

القدرية) . وأقل ما في هذا أن لا تقبل شهادتهم.

وقال علي ﵁: (ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن) . وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد. ولأن هذه المسائل قد نصب الله تعالى عليها أدلة إذا تأملها المتأمل.. حصل له العلم بها، فنسبوا في مخالفتها إلى العناد كما ينسب المخالف في التوحيد.

وقال أبو إسحاق في " الشرح ": من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الإمامة.. فسق؛ لأنه خالف الإجماع، ومن فضل عليا على أبي بكر وعمر وعثمان أو فضل بعضهم على بعض.. لم أفسقه وأقبل شهادته.

وأما قول الشافعي ﵀: (ولشهادة من يرى كذبه شركا بالله) فهم الخوارج؛ لأنهم يرون الكذب معصية وكفرا تجب به النار، ولم يرد به أن شهادتهم تقبل، وإنما أراد أن شهادتهم لا ترد لذلك؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول شهادتهم، وإنما ترد شهادتهم لقولهم بخلق القرآن، وأنهم يخلقون أفعالهم وغير ذلك.

[مسألة تارك المروءة وشهادته]

مسألة: [تارك المروءة وماذا عن أصحاب الحرف؟] : ومن ترك المروءة، فإن كان ذلك نادرا من أفعاله.. لم ترد شهادته بذلك. وإن كان غالب أحواله.. ردت شهادته؛ لأنه إذا لم يستح من ترك المروءة.. لم يستح مما فعل.

والدليل عليه: ما روى أبو مسعود البدري: أن النبي ﷺ قال: «إن مما أدرك

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 284 (Shamela #21721, hlm. urut 6880)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.