Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 245

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. مسألة القسامة للمسلم على الكافر وللذمي على المسلم
  4. فرع أوصى لأم ولده بعبد فقتل وهناك لوث

[مسألة القسامة للمسلم على الكافر وللذمي على المسلم]

مسألة: [تثبت القسامة للمسلم على الكافر وللذمي على المسلم] :

إذا ادعى مسلم على كافر أنه قتل وليه المسلم وأنكر الكافر في موضع فيه لوث.. فللمسلم أن يقسم عليه، والدليل على ذلك: قصة الأنصاري.

وإن ادعى الذمي على المسلم أنه قتل وليه وأنكر في موضع فيه لوث.. كان له أن يقسم عليه؛ لأن القتل يثبت بالبينة، وباللوث والقسامة، ثم ثبت أنه لو أقام عليه البينة.. لثبتت دعواه، فوجب أن تثبت له عليه القسامة.

[فرع قتل عبد وهناك لوث]

وإن قتل عبد وهناك لوث.. فقد نص الشافعي ﵀: (أن للسيد أن يقسم) . واختلف أصحابنا فيه:

فمنهم من قال: فيه قولان، بناء على القولين في العاقلة: هل تحمل قيمته؟ فإن قلنا: تحملها.. أقسم السيد. وإن قلنا: لا تحملها.. لم يقسم، بل القول قول المدعى عليه.

ومنهم من قال: له أن يقسم عليه قولا واحدا على ما نص عليه؛ لأن القسامة إنما تثبت مع اللوث لحرمة النفس، وهذا المعنى موجود في قتل العبد.

فإن قلنا بهذا: فقتل للمكاتب عبد وهناك لوث.. فللمكاتب أن يقسم؛ لأن المكاتب في عبده كالحر في عبده، فإن لم يقسم حتى عجز.. فللسيد أن يقسم.

وإن أذن لعبده في التجارة، واشترى عبدا وقتل وهناك لوث، وقلنا: للسيد أن يقسم في عبده.. فإن الذي يقسم هو السيد دون المأذون له؛ لأن المالك له في الحقيقة هو السيد.

[فرع أوصى لأم ولده بعبد فقتل وهناك لوث]

وإن أوصى الرجل لأم ولده بعبد، فقتل العبد وهناك لوث.. فللسيد أن يقسم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 245 (Shamela #21721, hlm. urut 6842)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.