Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 171

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. مسألة عين في يد رجل أو يد أحدهما وشهدت البينة بملك متقدم لأحدهما

ويحصل لمدعي الثلثين ثمانية أسهم؛ ثلاثة: نصف السدس الذي بين النصف والثلثين، وسهمان: ثلث السدس الذي بين النصف والثلث، وثلاثة أسهم: ربع الثلث الباقي. ويحصل لمدعي النصف خمسة أسهم؛ سهمان: ثلث السدس الذي بين النصف والثلث، وثلاثة: ربع الثلث الثالث الباقي.

ويحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم لا غير، وهي ربع الثلث.

وإن قلنا بالقرعة.. فعلى هذا: يقرع في ثلاثة مواضع:

أحدها: في السدس الذي بين النصف والثلثين، بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين.

والثاني: في السدس الذي بين النصف والثلث، بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين ومدعي النصف.

والثالث: في الثلث الباقي بين الأربعة.

فمن خرجت قرعته على شيء من ذلك.. كان ذلك الشيء له.

[مسألة عين في يد رجل أو يد أحدهما وشهدت البينة بملك متقدم لأحدهما]

وإن كانت عين في يد رجل، فادعى رجل ملكها وأقام بينة على أنها ملكه منذ سنتين لا يعلم أنه زال عنه إلى الآن، وادعى آخر أنها ملكه وأقام بينة أنها ملكه منذ سنة لا يعلم أنه زال عنه إلى هذه الحالة.. ففيه قولان:

أحدهما: يحكم لمن شهدت له البينة بالملك المتقدم - وبه قال أبو حنيفة والمزني - وهو الأصح؛ لأن البينة أثبتت له الملك في وقت لا تعارضها فيه البينة الأخرى؛ ولهذا: يجب له على المشهود عليه نماء تلك العين وأجرتها في تلك

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 171 (Shamela #21721, hlm. urut 6768)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.