Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 13, hlm. 41

  1. كتاب الأقضية
  2. باب أدب القضاء
  3. مسألة كتابة القاضي بنفسه أو يستعين بآخر وشروط الكاتب

و: (اتخذ علي ﵁ سجنا) . ولأنه قد يحتاج إليه للتأديب ولاستيفاء الحق به من المماطل مع الغنى.

ويستحب له أن يتخذ درة يؤدب بها؛ لأن عمر اتخذ درة يؤدب بها.

[مسألة كتابة القاضي بنفسه أو يستعين بآخر وشروط الكاتب]

] : فإن تولى القاضي الكتابة بنفسه بين الناس.. جاز. وإن اتخذ كاتبا.. جاز؛ لأن النبي ﷺ كان له كتبة منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. وروي «عن زيد بن ثابت: أنه قال: قال لي النبي: " أتحسن السريانية؟ فإن اليهود يكتبون إلي وما أحب أن يقف على كتبي كل أحد " فقلت: لا، قال: " فتعلمها "، فتعلمتها في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 13، ص 41 (Shamela #21721, hlm. urut 6639)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.