Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 520

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. مسألة: حرمة ما أسكر كثيره وقليله وأنواعه

سواء كان نيئا أو مطبوخا، إلا أنه يحرم المسكر منه، ولا حد على شاربه سكر أو لم يسكر) .

دليلنا: ما رَوَى النعمان بن بشير: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا» . ورَوَى أبُو هُرَيرَة: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والكرم» .

ورَوَى ابن عمر: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» .

ورُوِي: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «حرمت الخمرة بعينها، والمسكر من كل شراب» .

ورُوِي: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «ما أسكر كثيره.. فقليله حرام» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 520 (Shamela #21721, hlm. urut 6586)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.