Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 518

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

أحدهما: أنه أراد ذلك قبل تحريمها.

والثاني: أنه أراد: فيما طعموا من المباحات الطيبات.

فمن استحل شربها بعد ذلك.. فهو كافر، وعليه يتأول قوله ﷺ: «شارب الخمر كعابد وثن» يعني: إذا اعتقد إباحتها.

إذا ثبت هذا: فمن شرب منها وهو مسلم، عاقل، بالغ، مختار.. وجب عليه الحد، سواء شرب منها قليلا أو كثيرا، سكر أو لم يسكر؛ لما رَوَى أبُو هُرَيرَة: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «من شرب الخمر.. فاجلدوه، فإن عاد.. فاجلدوه، فإن عاد.. فاجلدوه، ثم إن عاد.. فاقتلوه» والقتل في الرابعة منسوخ؛ لما روى قبيصة بن ذؤيب: «أن النَّبيَّ ﷺ أتي برجل شرب الخمر فجلده، فأتي به ثانيا وقد شرب فجلده، فأتي به ثالثا وقد شرب فجلده، فأتي به رابعا وقد شرب فجلده، ولم يقتله» . وأجمعت الأمة: على ذلك أيضا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 518 (Shamela #21721, hlm. urut 6584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.