Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 432

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة

[باب قطع السرقة]

الأصل في ثبوت القطع في السرقة: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تَعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨] (المائدة: ٣٨)

ورُوِي: عن ابن مَسعُودٍ: (أنه كان يقرأ: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما ") ورُوِي: " فاقطعوا أيمانهما "

وأمَّا السنة: فما «رُوِيَ: أنه قيل لصفوان بن أمية: إن من لم يهاجر هلك، فهاجر إلى المدينة فنام في المسجد، فسرق رداؤه من تحت رأسه، فانتبه فصاح، فأخذ

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 432 (Shamela #21721, hlm. urut 6498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.