Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 394

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

[باب حد القذف]

القذف محرم، وهو من الكبائر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] الآية (النور: ٤)

فأوجب فيه الحد، وجعله مانعاً من قبول الشهادة لا للتهمة، وسمى القاذف فاسقاً، وأثبت منه التوبة، وكل واحد من هذه الأشياء يدل على تحريمه.

ولقوله تَعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ﴾ [النور: ٢٣] الآية (النور: ٢٣)

ورَوَى حذيفة بن اليمان: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «قذف محصنة يبطل عمل مائة سنة» .

«ورَوَى ابن عمر: أن النَّبيَّ ﷺ قال: "من أقام الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع.. نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء" فقال رجل لابن عمر: أحفظتهن عن رسول الله ﷺ؟ فقال: نعم: "الشرك بالله تَعالَى، وعقوق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 394 (Shamela #21721, hlm. urut 6460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.