Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 392

  1. كتاب الحدود
  2. باب إقامة الحد
  3. مسألة: يعتبر حال الزاني لإقامة الحد
  4. فرع: هرب الزاني من الرجم

ورُوِي: (أن عمر ﵁ وأرضاه، أراد أن يرجم امرأة حاملا، فقال له معاذ ﵁: إن كان لك سبيل عليها.. فليس لك سبيل على ما في بطنها فتركها) .

فإن وجد للولد من ترضعه.. رجمت بعد ما تسقيه الأم اللِّبَأ، لأنه لا يعيش إلا بذلك. وإن لم توجد له من ترضعه.. لم ترجم حتى تفطمه؛ لما ذكرناه في الخبر في الغامدية.

[فرع: هرب الزاني من الرجم]

وإن هرب المرجوم في حال الرجم.. نظرت: فإن ثبت زناه بالبينة.. اتبع ورجم إلى أن يموت؛ لأنه لا سبيل إلى تركه.

وإن ثبت زناه بإقراره.. لم يتبع؛ لما رُوِيَ: «أن ماعز بن مالك لما وجد ألم الحجارة.. فر من بين أيديهم، فتبعوه ورجموه حتى مات، ثم ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال النَّبيّ ﷺ: "هلا خليتموه حين سعى من بين أيديكم» . ولأنه لو رجع عن إقراره.. لقبل رجوعه، فكان الظاهر من حاله: أنه لما هرب منهم.. أنه رجع عن إقراره.

فإن هرب ولم يصرح بالرجوع، فتبعوه ورجموه حتى قتلوه.. لم يجب عليهم ضمانه؛ لـ: (أن النَّبيَّ ﷺ لم يوجب عليهم ضمان ماعز بن مالك) . ولأن هربه يحتمل الرجوع وغيره، فلم يجب عليهم الضمان بالشك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 392 (Shamela #21721, hlm. urut 6458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.