Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 374

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: الإقرار بالزنى
  4. فرع: رجوعه في الإقرار بالزنى يقبل

[فرع: إقرار الأخرس بالزِّنَى]

إذا أقر الأخرس أنه زنَى.. وجب عليه الحد. وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: أن من صح إقراره بغير الزِّنَى.. صح إقراره بالزِّنَى، كالناطق.

[فرع: أقر الرجل بالزِّنَى وأنكرت المرأة]

وإذا أقر رجل أنه زنَى بامرأة، وأنكرت.. وجب عليه الحد دونها.

وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه الحد) .

دليلنا: ما روى سهل بن سعد الساعدي: «أن رجلا اعترف أنه زنَى بامرأة، وجحدت المرأة، فحد النَّبيّ ﷺ الرجل» . ولأن النَّبيَّ ﷺ قال للرجل السائل: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام» فجلده النَّبيّ ﷺ وغربه، وقال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت.. فارجمها» ، ولا يجوز أن يكون جلد الابن وغربه إلا بإقراره دون أبيه، وعلق رجم المرأة على اعترافها.

[فرع: رجوعه في الإقرار بالزِّنَى يقبل]

] : وإن أقر أنه زنَى، ثم رجع عن إقراره، وقال: لم أزن.. قبل رجوعه ولم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 374 (Shamela #21721, hlm. urut 6440)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.