Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة تكبيرات الانتقال ورفع اليدين

[فرع ما يجهر به من الصلوات للرجل والمرأة وتلقين الإمام]

] : والسنة: أن يجهر الإمام، والمنفرد في: الصبح، والأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء، ويسر فيما سوى ذلك من الصلوات الخمس؛ لأنه نقل ذلك عن النبي ﷺ نقلاً متواترًا، وهو إجماع لا خلاف فيه.

فإن فاتته في صلاة سرية، فقضاها. . أسر بها القضاء، سواء قضى في وقت الجهرية، أو في وقت السرية.

وإن فاتته صلاة جهرية، فإن قضاها في وقت الجهرية. . جهر بها. وإن قضاها في وقت السرية. . ففيه وجهان:

أحدهما: يسن له الجهر في القضاء، كما لو قضى السرية في وقت الجهرية.

والثاني: لا يسن له الجهر بها؛ لأنه يقال: صلاة النهار عجماء.

ولا تجهر المرأة في موضع فيه رجال أجانب؛ لأنه يخاف الافتتان بصوتها.

قال في " الأم ": (ولا بأس بتلقين الإمام إذا أحصر) ؛ لما روي عن علي ﵁: أنه قال: (إذا استطعمكم الإمام. . فأطعموه) و (استطعامه) : سكوته.

[مسألة تكبيرات الانتقال ورفع اليدين]

] : فإذا فرغ من السورة. . ركع، ولا يصل تكبيرة الركوع بآخر السورة؛ لما روى سمرة بن جندب: «أن النبي ﷺ كان يسكت سكتة إذا افتتح القراءة، وسكتة إذا فرغ

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 205 (Shamela #21721, hlm. urut 643)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.