Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 362

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: استأجرها للزنى أو تزوج ذات رحم محرم

دليلنا: أن سقوط الحد عن أحد الواطئين بمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر، كما لو زنَى المستأمن بمسلمة.

وإن كان أحد الزانيين ثيبا والآخر بكرا.. وجب على الثيب الرجم، وعلى البكر الجلد والتغريب؛ لأن كل واحد منهما منفرد بسبب ذلك.

[مسألة: استأجرها للزنَى أو تزوج ذات رحم محرم]

إذا استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، أو تزوج ذات رحم محرم، كأمه، أو أخته، أو امرأة أبيه، أو امرأة ابنه، أو امرأة طلقها ثلاثا ولم تتزوج بزوج غيره، أو امرأة معتدة في عدتها، أو تزوج خامسة فوطئها مع علمه بتحريمها.. وجب عليه الحد. وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب عليه الحد بجميع ذلك) .

دليلنا: ما رَوَى أبُو هُرَيرَة: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «من وقع على ذات رحم محرم له.. فاقتلوه» ولأنه وطء في غير ملك، محرم بدواعيه غير مختلف فيه، فإذا تعمده.. وجب عليه الحد، كالزنى.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 362 (Shamela #21721, hlm. urut 6428)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.