Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 359

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. مسألة: الإكراه على الزنى

ورجليها في عنقه كأنهما أذنا حمار، ولم أعلم ما وراء ذلك. فلم يوجب الحد على المغيرة.

ويعزران على ذلك؛ لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة، فوجب فيه التَّعزِير.

[فرع: وجدت الخلية حاملا]

إذا وجدت امرأة حاملا ولا زوج لها.. سئلت، فإن اعترفت بالزِّنَى.. وجب عليها الحد. وإن أنكرت الزِّنَى.. لم يجب عليها الحد. وقال مالك: (يجب عليها الحد) .

وقد رُوِي عن عمر: أنه قال: (الرجم واجب على كل من زنَى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا ثبت هذا بشهادة، أو اعتراف أو حمل) .

دليلنا: أنه يحتمل أنه من وطء بشبهة أو إكراه، و: (الحد يدرأ بالشبهة) . وما رُوِي عن عمر.. فقد رُوِي عنه خلافه؛ وذلك أنه رُوِيَ: أنه أتي بامرأة حامل، فسألها، فقالت: لم أحس حتى ركبني رجل، فقال عمر: (دعوها) .

[مسألة: الإكراه على الزِّنَى]

إذا أكره رجل امرأة على الزِّنَى.. وجب عليه الحد دونها؛ لقوله، ﷺ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ، ولما ذكرناه عن عمر في التي قبلها.

ويجب لها المهر عليه.

وقال أبُو حَنِيفَة: (لا يجب) .

دليلنا: «أن النَّبيَّ ﷺ نهى عن مهر البغي» ، و (البغي) : الزانية، وهذه ليست

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 359 (Shamela #21721, hlm. urut 6425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.