Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

[باب الآنية]

قال الشافعي ﵀: (ويتوضأ في جلود الميتة، إذا دبغت) وهذا كما قال.

اختلف العلماء في جلود الميتة، هل تطهر بالدباغ؟ على ستة مذاهب.

فـ[الأول] : ذهب الشافعي: إلى أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وبه قال علي، وابن مسعود. وهل يطهر جلد الآدمي بالدباغ؟

قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه وجهان، ومنهم من قال: لا يتأتى فيه الدباغ.

و [الثاني] : قال أبو حنيفة: (تطهر جميع الجلود. وجلد الكلب، وفي جلد الخنزير ثلاث روايات:

إحداهن: يطهر، والثانية: لا يطهر، والثالثة: لا جلد له، وإنما ينبت شعره على لحمه) .

و [الثالث] : قال داود: (يطهر الجميع، وجلد الكلب والخنزير) .

و [الرابع] : قال أحمد: (لا يطهر شيء من الجلود) .

و [الخامس] : قال الأوزاعي، وأبو ثور: (يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه، ولا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 69 (Shamela #21721, hlm. urut 64)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.