Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة القراءة بعد الفاتحة

[مسألة القراءة بعد الفاتحة]

ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة.

وقال عمر بن الخطاب ﵁: (تجب القراءة بعد الفاتحة، وأقله ثلاث آيات) .

وقال عثمان بن أبي العاص: (تجب القراءة بعد الفاتحة، وأقله ما يقع عليه الاسم) .

دليلنا: قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . فنفى الصلاة بعدمها، وأثبتها بوجودها، فدل على: أنه لا يجب غيرها.

وروي عن النبي ﷺ: أنه قال: «كل صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. . فهي خداج» .

و (الخداج) : الناقص، فدل على: أن الصلاة التي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب تمام.

إذا ثبت هذا: فإن المستحب عندنا - إن كان في صلاة الصبح -: أن يقرأ بـ: (طوال المفصل) ؛ وهو: السبع الأخير من القرآن، مثل: (الحجرات) ، و (ق) ، و (الواقعة) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 199 (Shamela #21721, hlm. urut 637)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.