Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 279

  1. كتاب السير
  2. باب صفة عقد الذمة
  3. مسألة: لا يرتفع أهل الذمة بالبناء على المسلمين
  4. فرع: لا يظهرون شرب الخمر ونحوه من المحرمات

للمسلمين؛ لما رُوِي في كتاب أهل الشام لعمر: (وشرطنا: أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس) .

[مسألة: لا يرتفع أهل الذمة بالبناء على المسلمين]

وإذا أراد أهل الذمة بناء منزل في محلة المسلمين.. منعوا أن يكون بناؤهم أعلى من بناء من يليهم من المسلمين؛ لقوله، ﷺ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ، وهل يمنعون من مساواتهم في البناء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يمنعون؛ لأنهم لا يستطيلون بذلك على المسلمين.

والثاني ـ وهو الأصح ـ: أنهم يمنعون؛ لأنه لا تتميز دار الذمي عن دار المسلم إلا بذلك.

فعلى هذا: يكون أقصر من بناء من حواليه من المسلمين.

وهل يمنعون من الاستعلاء في البناء في غير محلة المسلمين؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبُو إسحاق:

أحدهما: لا يمنعون؛ لأنه يؤمن، مع البعد، أن يعلوا على المسلمين.

الثاني: يمنعون؛ لأنهم يتطاولون على المسلمين.

وإن ملك الذمي دارا أعلى من دور جيرانه من المسلمين ببيع أو هبة.. أقرت كما هي على ملكه؛ لأنه هكذا ملكها. فإن انهدمت أو نقضها وأراد بناءها.. لم يكن له أن يعليها على بناء جيرانه من المسلمين. وهل له أن يساوي بناءهم؟ على الوجهين:

[فرع: لا يظهرون شرب الخمر ونحوه من المحرمات]

ويمنعون من إظهار شرب الخمور، وأكل الخنازير وبيعها، وضرب الناقوس، والجهر بالتوراة والإنجيل، وإظهار عبادة الصليب، وإظهار أعيادهم، ورفع الصوت على موتاهم؛ لما رُوِيَ: (أن نصارى العرب شرطوا ذلك لعمر ﵁ على أنفسهم)

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 279 (Shamela #21721, hlm. urut 6346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.