Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 268

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية
  3. مسألة: لا تجب الجزية على العبد

وجب رده إليهن، وإن أعلمهن أو علمن ذلك لم يجب رده إليهن؛ لأنه هبة لزمت بالقبض.

[مسألة: لا تجب الجزية على العبد]

ولا تجب الجزية على العبد ولا على سيده بسببه؛ لما رُوِيَ: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «لا جزية على العبد» ، ورُوِي ذلك عن عمر ﵁، ولا مخالف لهذا، والعمل عليه.

وإن كان بعضه حرا وبعضه عبدا.. لم تجب عليه الجزية.

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية، وليس بشيء؛ لأنه لا يقتل بالكفر، فلم تجب عليه الجزية، كالصبي والمرأة.

فإن أعتق العبد، فإن كان من أولاده عَبَدَة الأوثان.. قيل له: إقرارك في دار الإسلام مشركا لا يجوز، فإما أن تسلم، وأمَّا أن نبلغك دار الحرب وتكون حربيا لنا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 268 (Shamela #21721, hlm. urut 6335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.