Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 249

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية

[باب الجزية]

الكفار على ثلاثة أضرب:

ضرب: لهم كتاب ـ وهم اليهود والنصارى ـ فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم.

وضرب: لهم شبهة كتاب ـ وهم المجوس ـ فيجوز إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم أيضًا.

وضرب: لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ـ وهم عَبَدَة الأوثان ـ فلا يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية.

وقال مالك: (تؤخذ الجزية من كل مشرك إلا مشركي قريش؛ لأنهم ارتدوا بعد أن أسلموا) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 249 (Shamela #21721, hlm. urut 6316)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.