Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 229

  1. كتاب السير
  2. باب قسم الخمس
  3. مسألة: سهم ذوي القربى

وعلى أبي حَنِيفَة: أن الله جعل لنبيه، ﷺ، سهمًا ولذوي القربى سهمًا في خمس الغنيمة، فاقتضى أن ذلك على التأبيد.

إذا ثبت هذا: فإن سهم النَّبيّ ﷺ، يصرف عندنا بعد موته في مصالح المسلمين.

ومن الناس من قال: يكون للإمام أن يصرفه في نفقته ونفقة عياله؛ إذ هو خليفة رسول الله، ﷺ.

ومن الناس من قال: يصرف إلى باقي الأصناف المذكورين في الآية.

دليلنا: ما رَوَى جبير بن مطعم: أن النَّبيّ ﷺ قال: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» وهذا يقتضي رده على جميع المسلمين، ولا يمكن ذلك إلا إذا صرف إلى مصالحهم.

[مسألة: سهم ذوي القربى]

فأما سهم ذوي القربى: فإنه لمن ينتسب إلى هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولأن عبد مناف كان له خمسة أولاد: هاشم جد النَّبيّ ﷺ، والمطلب جد الشافعي، ﵀، وعبد شمس جد عُثمانَ بن عفان ﵁، ونوفل جد جبير بن مطعم ﵁، وأبو عمرو ولا عقب له. فقسم النَّبيّ ﷺ سهم ذوي القربى بين بني

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 229 (Shamela #21721, hlm. urut 6296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.