Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 219

  1. كتاب السير
  2. باب قسم الغنيمة
  3. مسألة: تقسيم الأربعة الأخماس
  4. فرع: حضور العبد أو النساء أو الصبيان القتال

له) . ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. ولأنه ليس من أهل القتال؛ ولهذا: لو حضر الصف.. لم يتعين عليه القتال.

وإن حضر صبيان المسلمين أو نساؤهم القتال.. رضخ لهم ولم يسهم لهم. وهو قول كافة العلماء إلا الأَوزَاعِي، فإنه قال: (يسهم للنساء والصبيان) .

دليلنا: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عبَّاس: هل كان رسول الله، ﷺ، يحمل النساء إلى الجهاد، وهل كان يسهم لهن؟ فكتب إليه ابن عبَّاس: (كان رسول الله، ﷺ، يحملهن معه ليسقين الماء ويداوين الجرحى، وكان لا يسهم لهن، بل كان يرضخ لهن) ولأن السهم للمقاتلة، والنساء والصبيان ليسوا من المقاتلة، بدليل أنهم لو حضروا الصف.. لم يتعين عليهم القتال، فلم يستحقوا السهم وإن حضروا، كالعبيد والكفار.

وإن خرج نساء أهل الذمة مع الإمام بإذنه.. فهل يرضخ لهن؟ فيه وجهان حكاهما المسعوديُّ [في " الإبانة "] :

أحدهما: يرضخ لهن، كنساء المسلمين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 219 (Shamela #21721, hlm. urut 6286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.