Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 215

  1. كتاب السير
  2. باب قسم الغنيمة
  3. مسألة: تقسيم الأربعة الأخماس
  4. فرع: حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال

الحرب ولا فرس معه، ثم حصل له فرس.. لم يسهم له للفرس) .

دليلنا: على الفعل الأول: أن فرسه نفق قبل انقضاء الحرب، فلم يسهم له لفرسه، كما لو كان القتال في دار الإسلام وعلى الفعل الثاني: أن فرسه وجد عند انقضاء الحرب، فاستحق السهم له، كما لو دخل دار الحرب فارسًا.

وإن حضر القتال بفرس، ثم غار فرسه ولم يجده إلا بعد تقضي الحرب.. لم يسهم له.

ومن أصحابنا من قال: يسهم له؛ لأنه خرج عن يده بغير اختياره.

والمذهب الأول؛ لأن خروج الفرس من يده قبل انقضاء القتال يسقط سهمه وإن كان بغير اختياره، كما لو نفق.

[فرع: حضر الوقعة فمرض أو مات أو فر من القتال]

قال الشافعي، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (إذا حضر القتال ثم مرض.. أسهم له) . واختلف أصحابنا البغداديون فيه: فقال أكثرهم: إن كان مرضًا قليلا ً، كالحمى الخفيفة والصداع اليسير وما أشبههما مما لا يمنعه القتال.. أسهم له؛ لأن ذلك لا يمنعه عن القتال، وإن كان مرضًا كثيرًا، كالزمانة وقطع اليدين والرجلين.. لم يسهم له؛ لأنه ليس من أهل القتال.

وقال الخراسانيون: إن كان مرضًا يرجى زواله.. استحق السهم وإن لم يقاتل وإن كان مرضًا لا يرجى زواله.. ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 215 (Shamela #21721, hlm. urut 6282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.