Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 213

  1. كتاب السير
  2. باب قسم الغنيمة
  3. مسألة: تقسيم الأربعة الأخماس
  4. فرع: لا يسهم إلا لفرس واحد

والثاني: لا يسهم له؛ لأن القصد من الفرس القتال عليه، فإذا لم يمكن القتال عليه كان كالبغل.

وقال أبُو إسحاق المَروَزِيُّ: ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين: فحيث قال: (يسهم له) إذا كان يمكن القتال عليه مع ضعفه. وحيث قال: (لا يسهم له) إذا كان لا يمكن القتال عليه بحال.

[فرع: لا يسهم إلا لفرس واحد]

عندنا] : وإذا حضر الرجل بفرسين أو أكثر.. فإنه لا يسهم له إلا لفرس واحد، وهو قول كافة العلماء، إلا الأَوزَاعِي وأحمد، فإنهما قالا: (يسهم له لفرسين، ولا يسهم له لأكثر) .

دليلنا: ما روي: «أن النَّبيّ ﷺ حضر في بعض غزواته بثلاثة أفراس، فلم يأخذ السهم إلا لفرس واحد» وروي: «أن الزبير حضر يوم حنين بأفراس، فلم يسهم له النَّبيّ ﷺ، إلا لفرس واحد» ، ولأنه لا يقاتل إلا على واحد، وما زاد عليه يحمل للزينة، فلم يستحق السهم إلا لواحد.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 213 (Shamela #21721, hlm. urut 6280)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.