Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 190

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة حكم التأمين

[مسألة حكم التأمين]

فإذا فرغ من الفاتحة. . أمن، وهو سنة لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة وغيرها، وهو أن يقول: (آمين) ؛ لما روي عن وائل بن حجر: أنه قال: «سمعت النبي ﷺ قرأ: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقال: " آمين "، ومد بها صوته» ومعناها: اللهم استجب، وفيها لغتان: أمين: بقصر الألف، وآمين: بمدها، والتخفيف فيهما.

وأنشدوا في المقصور:

تباعد عني فطحل إذ دعوته ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا

وأنشدوا في الممدود:

يا رب لا تسلبني حبها أبدًا ... ويرحم الله عبدًا قال آمينا

وأما بتشديد الميم: فإنهم: القاصدون، قال الله تعالى: ﴿وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢] [المائدة: ٢] . أي: قاصدين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 190 (Shamela #21721, hlm. urut 628)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.