Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 205

  1. كتاب السير
  2. باب قسم الغنيمة

[باب قسم الغنيمة]

الغنيمة: ما أخذه المسلمون من أهل الحرب بالقهر. وكانت الغنيمة محظورة في شرع من قبلنا، تنزل نار من السماء فتحرقها. وكانت في شرعنا في أول الإسلام للنبي، ﷺ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] [الأنفال: ١] الآية. ثم نسخت هذه الآية بقوله تَعالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١] [الأنفال: ٤١] الآية.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 205 (Shamela #21721, hlm. urut 6272)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.