Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 160

  1. كتاب السير
  2. مسألة: للقاتل السلب

الاستسلام ليقتله الكافر، بل يجب عليه قتاله. ولو قصده مسلم ليقتله.. فهو بالخيار: بين أن يقاتله دفاعًا عن نفسه، وبين أن يستسلم له ليقتله.

ولأصحابنا البغداديين في هذا وجه آخر: أنه يجب عليه أن يمنعه عن نفسه، وقد مَضَى.

[مسألة: للقاتل السلب]

والسلب للقاتل، سواء شرطه الإمام له أو لم يشرطه.

قال مالك وأبو حَنِيفَة: (إن شرط الإمام في أول القتال أن السلب للقاتل.. كان له. وإن لم يشرطه.. لم يكن له) .

دليلنا: ما رَوَى أنس: أن النَّبيّ ﷺ قال يوم حنين: «من قتل قتيلًا.. فله سلبه» ، فقتل أبُو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم، فقضى رسول الله، ﷺ، بأن السلب للقاتل، ولم يفرق. ورَوَى أبُو قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله، ﷺ، في غزاة

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 160 (Shamela #21721, hlm. urut 6227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.