Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 158

  1. كتاب السير
  2. مسألة: المبارزة وأحكامها وماذا لو صال مسلم على آخر؟

فقال له عمرو: من أنت؟ فقال: عليّ بن أبي طالب، فقال: ما أحب أن أقتلك يا ابن أخي، فقال علي: أنا أحب أن أقتلك، فغضب عمرو وبارزه، فقتله عليّ، ﵁) .

وأمَّا (المبارزة المباحة التي ليست بمستحبة ولا مكروهة) : فهو أن يدعو المسلم أولًا إلى المبارزة إذا عرف من نفسه شدة في القتال؛ لأن فيه تقوية لقلوب المسلمين. وإنما قلنا: إنها ليست بمستحبة؛ لأنه ربما قتل فانكسرت قلوب المسلمين.

وحكي عن أبي عليّ بن أبي هُرَيرَة أنه قال: إنها مكروهة. وليس بصحيح؛ لأن «النَّبيّ ﷺ سئل عن المبارزة بين الصفين، فقال: "لا بأس» .

فإن بارز ضعيف في الحرب.. جاز وكره.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز؛ لأن القصد بالمبارزة إظهار القوة، وذلك لا يحصل بمبارزة الضعيف.

والصحيح هو الأول؛ لأن التّغرِير بالنفس في الجهاد يجوز. وهل يجوز أن يبارز من غير إذن الأمير؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه ربما طرأ عليه ما ينكسر به الجيش.

والثاني: يجوز؛ لأن التَّغرِير بالنفس في الجهاد يجوز، إلا أنه يستحب أن لا يبارز

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 158 (Shamela #21721, hlm. urut 6225)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.