Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 146

  1. كتاب السير
  2. مسألة: عقد الأمان للكفار
  3. فرع: ألفاظ الأمان وصحة الأمان من الإمام للأسير

فإن قيل: فهو أسير، فكيف يصح عقد الأمان له؟ فالجواب: أن عمر الإمام يومئذ، والإمام يصح منه الأمان للأسير. ورُوِي عن ابن مَسعُودٍ: أنه قال: (إن الله تَعالَى يعلم كل لسان، فمن أتى منكم أعجميًا فقال له مترس.. فقد أمنه) .

وإن قال: من أكفأ سلاحه. فهو آمن، أو من دخل داره.. فهو آمن، ففعل رجل ذلك.. صار آمنًا؛ لأن النَّبيّ ﷺ قال يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن» .

ويصح الأمان بالإشارة التي يفهم منها الأمان، لما روي: (أن عمر ﵁، قال: والذي نفس عمر بيده: لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك، ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله.. لقتلته) فإن أشار مسلم إلى مشرك بشيء، فنزل المشرك إليه ظنًا

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 146 (Shamela #21721, hlm. urut 6213)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.