Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 142

  1. كتاب السير
  2. مسألة: عقد الأمان للكفار
  3. فرع: من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافر يقاتل مع المسلمين؟

أجرته) : أني قد كنت أجرته قبل الأسر. ورَوَى الساجي: أن النَّبيّ ﷺ قال: «ذمة المسلمين واحدة، فإذا أجارت جارية.. فلا تخفروها؛ فإن لكل غادر لواء من نار يوم القيامة» .

ويصح أمان الخنثى؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون رجلًا أو امرأة، وأمانهما يصح.

[فرع: من يصح أمانه من المسلمين وماذا لو عقده كافر يقاتل مع المسلمين؟]

ويصح عقد الأمان من العبد، سواء كان مأذونًا له في القتال أو غير مأذون له فيه، وبه قال الأَوزَاعِي ومالك.

وقال أبو حَنِيفَة: (إن كان مأذونًا له في القتال.. صح أمانه. وإن كان غير مأذون له في القتال.. لم يصح أمانه) .

دليلنا: قوله ﷺ: «يجير على المسلمين بعضهم» ولقوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة» وهذا مسلم. ورَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 142 (Shamela #21721, hlm. urut 6209)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.