Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 126

  1. كتاب السير
  2. مسألة: حالات وجوب مصابرة المسلمين

المعجمة، ويروى: بالحاء والصاد غير المعجمة.

ويروى عن عمر ﵁: أنه قال: «أنا فئة كل مسلم» وهو بالمدينة وجيوشه بالآفاق.

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وإن كان هربه على غير هذا المعنى.. خفت عليه إلا أن يعفو الله تَعالَى ـ أن يكون باء بغضب من الله) وهذا صحيح؛ إذا تعين عليه فرض الجهاد وولى غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة.. فقد أثم وارتكب كبيرة؛ لما روى أبُو هُرَيرَة: أن النَّبي ﷺ قال: «الكبائر سبع: أولهن الشرك بالله، وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، وفرار يوم الزحف، ورمي المحصنات، والانتقال إلى الأعراب» . وهذا تصريح من الشافعي، بأن مذهبه

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 126 (Shamela #21721, hlm. urut 6193)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.