Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 122

  1. كتاب السير
  2. مسألة: الدية في قتل الكفار باعتبار بلوغ الدعوة وعدمه
  3. فرع: الاستنصار بالضعفة والتحريض على القتال والدعاء والتكبير عند لقاء العدو

يدعوهم إلى الإسلام.. جاز؛ لـ: «أن النَّبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غافلون» ولأن الدعوة قد بلغتهم وإنما عاندوا.

وإذا قاتل الإمام الكفار، فإن كانوا ممن لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، كمن يعبد الأوثان والشمس والقمر والنجوم.. فإن يقاتلهم إلى أن يسلموا؛ لقوله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإذا قالوها.. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» .

وإن كانوا ممن لهم كتاب، كاليهود والنصارى، أو ممن لهم شبهة كتاب كالمجوس.. قاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩] الآية [التوبة: ٢٩] .

[فرع: الاستنصار بالضعفة والتحريض على القتال والدعاء والتكبير عند لقاء العدو]

] : قال الشيخُ أبُو إسحاق: ويستحب الاستنصار بالضعفاء؛ لما رُوِي: «أن النَّبي ﷺ قال: ائتوني بضعفائكم؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 122 (Shamela #21721, hlm. urut 6189)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.