Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 119

  1. كتاب السير
  2. مسألة: عرض الجيش على الإمام قبل الخروج
  3. فرع: أخذ الميثاق على المقاتلين وبعث العيون وعقد الرايات ونحوه

والثاني: يستحق؛ لأن الاستحقاق هاهنا بالحضور، وقد حضر.

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وإن أكره الإمام الكفار على أن يقاتلوا معه، فقاتلوا معه.. استحقوا أجرة المثل، كما لو أكرهوا على سائر الأعمال) . ويجوز للإمام أن يأذن للنساء بالخروج معه ولمن اشتد من الصبيان؛ لأن فيهم معونة. ولا يأذن للمجانين؛ لأنه لا معونة لهم؛ لأنه يعرضهم للهلاك. ويتعاهد الخيل، ولا يأذن بإخراج الفرس الكبير ولا الصغير ولا الكسير ولا المهزول؛ لأنه لا فائدة بحضورهم.

[فرع: أخذ الميثاق على المقاتلين وبعث العيون وعقد الرايات ونحوه]

] : ويأخذ الإمام البيعة على الجيش أن لا يفروا؛ لما روى جابر، قال: «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة رجل، فبايعنا رسول الله ﷺ على: أن لا يفروا، ولم نبايعه على الموت» .

ويوجه الطلائع، ومن يتجسس أخبار الكفار؛ لما رُوِي: «أن النَّبي ﷺ قال يوم الخندق: " من يأتيا بخبر القوم؟ " فقال الزبير: أنا، فقال النَّبي ﷺ: " إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير» . والحواري: الناصر، وإنما سمي بذلك؛

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 119 (Shamela #21721, hlm. urut 6186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.