Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 77

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب صول الفحل
  3. مسألة: تعين القتل على من رأى شخصا يزني بحريمه

[مسألة: تعين القتل على من رأى شخصا يزني بحريمه]

] : وإن وجد رجلا يزني بامرأته، أو بأمته ولم يمكنه دفعه إلا بقتله.. فله أن يقتله، بكرا كان الزاني أو محصنا؛ لأنه إذا جاز له قتله إذا لم يندفع عن ماله إلا بقتله.. فلأن يجوز له في حريمه أولى.

وإن اندفع عنها بغير القتل، فقتله.. نظرت:

فإن كان الزاني بكرا.. وجب على القاتل القصاص.

وإن كان الزاني محصنا.. لم يجب عليه القصاص فيما بينه وبين الله تَعالَى؛ لأنه مستحق للقتل، فهو كالمرتد، وأمَّا في الظاهر: فإنه يجب عليه القصاص إلا أن يصادقه الولي أنه زنَى وهو محصن، أو أقام البينة على زناه وإحصانه؛ لما رَوَى أبُو هُرَيرَة ﵁: «أن سعدا ﵁ وأرضاه - قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال النَّبي ﷺ: " نعم» . وفي رواية: «أن النَّبي ﷺ قال: " كفى بالسيف شاهدا ". وقال: " لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران ". ثم قال: " أمهله حتى تأتي بأربعة شهداء» فأراد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 77 (Shamela #21721, hlm. urut 6145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.