Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 70

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب صول الفحل

فقتل.. فهو شهيد» والشهادة بالقتل لا تكون إلا بقتال جائز.

ورُوِي: أن امرأة خرجت لتحتطب، فتبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر ﵁ وأرضاه - فقال: (هذا قتيل الحق، والله لا يُودَى أبدا) . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدلَّ على: أنه إجماع.

وهل يجب عليه الدفع؟ ينظر فيه:

فإن طلب أخذ ماله.. لم يجب عليه الدفع؛ لأن المال يجوز إباحته.

وإن طلب يزني بحريمه.. وجب عليه دفعه؛ لأنه لا يجوز إباحته بالإباحة.

وإن طلب دما ... ففيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه دفعه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] [البقرة: ١٩٥] . ولأنه لو اضطر إلى الأكل، وعسر به الطعام.. لوجب عليه أكله لإحياء نفسه، فوجب عليه الدفع عن نفسه لإحيائها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 70 (Shamela #21721, hlm. urut 6138)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.