Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 63

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب حكم المرتد
  3. مسألة: السحر حق وقد يقتل صاحبه

فرجع أبُو بكر الصدِّيق ﵁ وأرضاه - إلى قوله، وأجمعت الصحابة ﵃ على ذلك.

وقال القاضي أبُو حامد: يجب الضمان على المرتدين، قولا واحدا؛ لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، وليس لهم تأويل سائغ.

ومن أصحابنا الخراسانيين من قال: إن قلنا: لا يجب الضمان على أهل البغي.. لم يجب على المرتدين، وإن قلنا: يجب الضمان على أهل البغي.. ففي المرتدين قولان.

والفرق بينهما: أن المرتد كافر، فهو كالحربي، والباغي مسلم.

[مسألة: السحر حق وقد يقتل صاحبه]

] : للسحر حقيقة وهو: أن الساحر يوصل إلى بدن المسحور ألما قد يموت منه، أو يغير عقله، ويفرق بين المرء وزوجه. وقد يكون السحر قولا، كالرقية، وقد يكون فعلا، كالتدخين. وبه قال أكثر الفقهاء.

وقال أبُو جعفر الإستراباذي من أصحابنا: لا حقيقة للسحر، وإنما هو خيال يخيل إلى المسحور، وهو قول المقدسي من أصحاب داود؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه: ٦٦] [طه: ٦٦] ، ولأنه لو كان حقيقة.. لكان في ذلك نقض العادات، فيؤدي إلى إبطال معجزات الأنبياء، - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 63 (Shamela #21721, hlm. urut 6131)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.