Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 28

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. مسألة: افتراق أهل البغي واقتتالهم
  3. فرع: لا تستحل أموال أهل البغي

[فرع: لا تستحل أموال أهل البغي]

] : ولا يجوز لأهل العدل أخذ أموال أهل البغي، لقوله ﷺ: «ولا يقسم فيؤهم» .

ورُوِي: أن عليا ﵁ وأرضاه - استؤذن يوم الجمل في النهب، فقال: (إنهم يحرمون بحرمة الإسلام، ولا يحل مالهم) .

فإن انقضت الحرب، ورجعوا إلى الطاعة، وكان في يد أهل العدل مال لأهل البغي، أو في يد أهل البغي مال لأهل العدل.. وجب رد كل مال إلى مالكه، لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» .

ورَوَى ابن قيس: (أن منادي عليّ ﵁ وأرضاه - نادى: ألا من عرف من ماله شيئا.. فليأخذه. فمر بنا رجل، فعرف قدرا له يطبخ به، فأراد أخذها، فسألناه أن يصبر حتى نفرغ منها، فلم يفعل، فرمى برجلها وأخذها) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 28 (Shamela #21721, hlm. urut 6096)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.