Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 12, hlm. 24

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. مسألة: رجوع البغاة إلى طاعتنا يمنع قتالهم
  3. فرع: يقتل مع البغاة نساؤهم وصبيانهم المقاتلين

محمد بن طلحة السجاد ﵄ وأرضاهما، فقتله رجل، ولم ينكر عليّ ﵁ وأرضاه - قتله، ولأنه صار ردءا لهم.

[فرع: يقتل مع البُغاة نساؤهم وصبيانهم المقاتلين]

] : وإن قاتل مع أهل البغي نساؤهم وعبيدهم وصبيانهم.. جاز قتلهم مقبلين؛ لأن هذا القتال لدفعهم عن النفس، كما يجوز له قتل من قصد نفسه في غير البغي.

وإن كان لرجل من أهل العدل قريب في أهل البغي يقاتل.. فيستحب له أن ينحرف عن قتله ما دام يمكنه ذلك، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] [لقمان: ١٥] . فأمره بمصاحبتهما بالمعروف في أسوأ أقوالهما، وهو: إذا دعواه إلى الشرك، وليس من المصاحبة بالمعروف أن يقتله.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 12، ص 24 (Shamela #21721, hlm. urut 6092)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.