Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 11, hlm. 627

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل
  3. مسألة كفارة القتل

[النساء: ٩٢] . ولا خلاف في ذلك.

فإن لم يجد الرقبة.. وجب عليه صوم شهرين متتابعين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] [النساء: ٩٢] .

فإن لم يقدر على الصوم.. ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه أن يطعم ستين مسكينًا؛ لأن الله تعالى ذكر الإطعام في كفارة الظهار، ولم يذكره في كفارة القتل، فوجب أن يحمل المطلق في القتل على المقيد في الظهار، كما قيد الله الرقبة في القتل بالإيمان، وأطلقها في كفارة الظهار، فحمل مطلق الظهار على مقيد القتل.

والثاني: لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله تعالى أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام، فدل على: أن هذا جميع الواجب فيها.

وما ذكره الأول.. فغير صحيح. ولأن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا كان

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 11، ص 627 (Shamela #21721, hlm. urut 6073)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.