Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 167

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة تكبيرة الإحرام

[مسألة تكبيرة الإحرام]

وتكبيرة الإحرام واجبة لا تنعقد الصلاة إلا بها؛ لقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريهما التكبير، وتحليلها التسليم» .

قال الصيمري: والإمام يدخل في الصلاة بفرضين وسنتين:

فالفرضان: النية والتكبير، والسنتان: رفع اليدين، والجهر بالتكبير.

والمأموم يدخل بفرضين وسنة؛ لأنه لا يسن له الجهر بالتكبير، بل يسمع نفسه.

قال الشافعي: (ولا يجزئه إلا قوله: الله أكبر، أو الله الأكبر) .

وقال مالك: (لا تنعقد بقوله الله الأكبر) .

وقال أبو حنيفة، ومحمد: (تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، كقوله: الله العظيم، أو: الله الجليل، وكقوله: الحمد لله، أو: سبحان الله، أو: لا إله إلا الله، فأما الدعاء، كقوله: اللهم اغفر لي وارحمني. . فلا تنعقد به الصلاة) .

وقال الزهري: لا تفتقر الصلاة إلى التكبير، بل إذا نوى الصلاة. . انعقدت وإن لم يكبر، كسائر العبادات.

ودليلنا: قوله ﷺ: «وتحريمها التكبير» . وكان ﷺ يفتتح الصلاة بقوله: " الله أكبر "، وما روي عنه: أنه عدل إلى غيره، وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 167 (Shamela #21721, hlm. urut 605)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.